Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.
الهوامش1
[٣٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢.ص 103
الإستبصار — Volume 4, Page 103
قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.
[٣٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢.ص 103
أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار إنما أراد به صحة الوقف لأنا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك انه محرم عليه محظور ، ولا ينافي ذلك :
[٣٩٤]٣٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣.ص 103
سألته عن صدقة ما لم يقبض ولم يقسم قال : يجوز. لان الوجه في هذا الخبر انه يجوز صدقة ما لم يقبض ونحن لم نقل ان ذلك غير جائز وإنما قلنا إنه لا يلزم الوفاء به ويكون صاحبه مخيرا في ذلك :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 103-104.
سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.
[٣٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ص ٤٢٣.ص 103
[٣٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٢.
[٣٩٤]٣٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣.
[٣٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ص ٤٢٣.