Same indexed hadith istibsar-4816; it ends on this printed page after beginning on pages 101-102.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ فقال : ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. والذي يدل أيضا على أن الأولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا :