Show clickable narrator chain
في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
الهوامش1
[٥٣٢]٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣.ص 143
الإستبصار — Volume 4, Page 143
في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
[٥٣٢]٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣.ص 143
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي للأب.
قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب.
[٥٣٦]٥٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٥.ص 143
في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.
[٥٣٢]٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣.
[٥٣٦]٥٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٥.