No. ٥٣٢ / ٤vol. 4 · page 143
الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال : من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
الهوامش1
[٥٣٢]٥٣٣ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣.ص 143