Show clickable narrator chain
سألته عن الأحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.
الهوامش1
[٥٥٤]٥٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤. ـ ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.ص 148
الإستبصار — Volume 4, Page 148
سألته عن الأحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.
[٥٥٤]٥٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤. ـ ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.ص 148
أنه قال : ألزموهم ما ألزموا أنفسهم.
[١]في نسخة د ( ألزموا به ).ص 148
حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.
ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
[٥٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.ص 148
[١]في نسخة د ( ألزموا به ).
[٥٥٤]٥٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤. ـ ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.
[٥٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.