Show clickable narrator chain
في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها.
الهوامش1
[٥٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149
الإستبصار — Volume 4, Page 149
في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها.
[٥٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149
قرأ علي أبو عبد الله عليهالسلام فرائض علي عليهالسلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
[٥٦٠]٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله.
سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله.
[٥٦٢]٥٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 149
لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 149-150.
سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
[٥٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ الفقيه ص ٤٢٥.ص 149
[٥٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.
[٥٦٠]٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.
[٥٦٢]٥٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.
[٥٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ الفقيه ص ٤٢٥.