Same indexed hadith istibsar-5212; it ends on this printed page after beginning on pages 210-211.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.
الهوامش1
[٧٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ص ٣٦١.ص 210