Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال : اجلدهما ماءة ماءة ، قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
الهوامش1
[٨٠٧]٨٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.ص 216
الإستبصار — Volume 4, Page 216
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال : اجلدهما ماءة ماءة ، قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
[٨٠٧]٨٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.ص 216
أن عليا عليهالسلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد ، يدل على ذلك :
سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : كيف ذلك؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
[٨٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣١٢.ص 216
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة.
[٨١٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 216
[٨٠٧]٨٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.
[٨٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣١٢.
[٨١٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.