Usul16

Hadith record

istibsar-5235

الإستبصار

١٢٤ ـ باب ما يوجب التعزير

No. ٨٠٨ / ١٧vol. 4 · page 216
istibsar-5235
عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد ، يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 216

View original source
الإستبصار · Hadith 808 / 17 — Usul16