Show clickable narrator chain
أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
الهوامش1
[٨٤١]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.ص 225
الإستبصار — Volume 4, Page 225
أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
[٨٤١]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.ص 225
كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا ، طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده ماءة.
[٨٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ وفيه زيادة ، الفقيه ص ٣٧٤.ص 225
في الذي يأتي المرأة وهي ميتة قال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
[٨٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٣.ص 225
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 225-226.
سألته عن رجل زنى بميتة؟ قال : لا حد عليه. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به لا حد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا قد بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.
[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.ص 225
[٨٤١]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.
[٨٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ وفيه زيادة ، الفقيه ص ٣٧٤.
[٨٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٣.
[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.