Usul16

Hadith record

istibsar-5271

الإستبصار

١٢٨ ـ باب حد من أتى ميتة من الناس

istibsar-5271
وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زنى بميتة؟ قال : لا حد عليه. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به لا حد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا قد بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.

الهوامش1

[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٢.ص 225

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 225

View original source
الإستبصار · Hadith 844 / 3 — Usul16