Same indexed hadith istibsar-5478; it ends on this printed page after beginning on pages 277-278.
Show complete hadith text
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
الإستبصار — Volume 4, Page 278
Same indexed hadith istibsar-5478; it ends on this printed page after beginning on pages 277-278.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى ديته من بيت المال ، والذي يدل على ذلك :
[١٠٥٢]١٠٥٣ ـ ١٠٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣.ص 278
إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
كان أبي رضياللهعنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 278-279.
أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.
[١٠٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ وهو صدر حديث فيهما.ص 278
[١٠٥٢]١٠٥٣ ـ ١٠٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣.
[١٠٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ وهو صدر حديث فيهما.