No. ١٠٥٢ / ٣vol. 4 · page 278
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا الكبير ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى ديته من بيت المال ، والذي يدل على ذلك :
الهوامش1
[١٠٥٢]١٠٥٣ ـ ١٠٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣.ص 278