Same indexed hadith istibsar-4555; it ends on this printed page after beginning on pages 38-39.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن أداء نجومه فهو رد وكان قد عجز عن أداء نجمه فإن ما تركه من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه ، وإن كان لم يشترط بذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه ، وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في هذه الأخبار أنه يلزم الابن أن يؤدي عن الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه ليصير هو حرا لأنه إذا كان حكم الولد حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه وكذلك حكم الولد فإذا قسم الميراث على ذلك فما يخص الولد يحتاج أن يؤدي عن نفسه بقية ما كان يبقى على أبيه ليصير حرا وليس في هذه الأخبار انه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل التركة ويأخذ ما بقي والاخبار الأولة مفصلة والاخذ بها أولى.
الهوامش1
[١٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بتفاوت في اللفظ.ص 38