Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال : إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.
الهوامش1
[١٢٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ص ٢٦٢ بتفاوت بينهما.ص 38