Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٣ ـ باب الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها من الصلوات

No. ١١٠٤ / ١vol. 1 · page 299
istibsar-1102

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال :

Show clickable narrator chain

قال : لي أبو عبد الله (ع) لا تدع الاذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير.

No. ١١٠٥ / ٢vol. 1 · page 299
istibsar-1103

عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته أيجزي اذان واحد؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز الا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر ففي سائر الصلوات.

الهوامش · 1

[١١٠٥]التهذيب ج ١ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٨٣.ص 299

No. ١١٠٦ / ٣vol. 1 · pages 299-300
istibsar-1104

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله (ع) لا يصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والاذان أفضل.

الهوامش · 2

[١١٠٤]التهذيب ج ١ ص ١٤٧.ص 299

[١١٠٦]التهذيب ج ١ ص ١٤٨.ص 299

No. ١١٠٧ / ٤vol. 1 · page 300
istibsar-1105

عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال

Show clickable narrator chain

يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.

No. ١١٠٨ / ٥vol. 1 · page 300
istibsar-1106

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر ابن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب ان تعتاد بذلك. فليس ينافي ما قدمناه لأنه إنما يجوز له الاقتصار على الإقامة في هذه الصلوات عن عارض أو مانع ، وقد نبه بقوله وما أحب ان تعتاد بذلك على أن الأولى فعله.

No. ١١٠٩ / ٦vol. 1 · page 300
istibsar-1107

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لابد للمريض ان يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه ان لم يقدر على أن يتكلم به ، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال : لابد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا باذان وإقامة.

الهوامش · 2

[١١٠٧]١١٠٨ ـ التهذيب ج ص ١٤٨.ص 300

[١١٠٩]التهذيب ج ١ ص ٢١٦.ص 300