Show clickable narrator chain
قال : لي أبو عبد الله (ع) لا تدع الاذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير.
الإستبصار
قال : لي أبو عبد الله (ع) لا تدع الاذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير.
سألته أيجزي اذان واحد؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز الا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر ففي سائر الصلوات.
[١١٠٥]التهذيب ج ١ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٨٣.ص 299
قال : أبو عبد الله (ع) لا يصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والاذان أفضل.
[١١٠٤]التهذيب ج ١ ص ١٤٧.ص 299
[١١٠٦]التهذيب ج ١ ص ١٤٨.ص 299
يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب ان تعتاد بذلك. فليس ينافي ما قدمناه لأنه إنما يجوز له الاقتصار على الإقامة في هذه الصلوات عن عارض أو مانع ، وقد نبه بقوله وما أحب ان تعتاد بذلك على أن الأولى فعله.
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لابد للمريض ان يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه ان لم يقدر على أن يتكلم به ، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال : لابد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا باذان وإقامة.
[١١٠٧]١١٠٨ ـ التهذيب ج ص ١٤٨.ص 300
[١١٠٩]التهذيب ج ١ ص ٢١٦.ص 300