Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله (ع) أيتكلم الرجل في الاذان قال : لا بأس قلت : في الإقامة قال لا.
الهوامش1
[١١١٠]التهذيب ج ١ ص ١٤٩.ص 300
الإستبصار
قلت : لأبي عبد الله (ع) أيتكلم الرجل في الاذان قال : لا بأس قلت : في الإقامة قال لا.
[١١١٠]التهذيب ج ١ ص ١٤٩.ص 300
قال : أبو عبد الله (ع) يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
قال : أبو عبد الله (ع) لا تتكلم إذا أقمت للصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في اذانه أو في إقامته فقال : لا بأس.
[١١١١]التهذيب ج ١ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٨٤.ص 301
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : نعم.
[١]نسخة في د والمطبوعة ( يفتتح ).ص 301
[١١١٢]١١١٣ ـ ١١١٤ ـ ١١١٥ ـ ١١١٦ ـ التهذيب ج ١ ١٤٩.ص 301
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال : نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
قال : أبو عبد الله (ع) إذا قام المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم امام.