Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٨ ـ باب ان التسليم ليس بفرض

No. ١٣٠١ / ١vol. 1 · page 345
istibsar-1300

الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته.

No. ١٣٠٢ / ٢vol. 1 · pages 345-346
istibsar-1301

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ، في الرجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته قال : فان آخر الصلاة التسليم. قوله (ع) : فان آخر الصلاة التسليم محمول على الفضل والكمال فأما إتمام الصلاة فلابد منه لان من تمامها الاتيان بالشهادتين والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٣٠١]١٣٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.ص 345