الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا :
Show clickable narrator chain
سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه.
الهوامش · 1⌄
[١٢٩٤]التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.ص 344
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا :
سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه.
[١٢٩٤]التهذيب ج ١ ص ٢٢٧.ص 344
وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال : فقال : يقنت
عنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير قال :
سمعت يذكر عند أبي عبد الله (ع) قال : في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس.
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال : لا إعادة عليه.
[١٢٩٨]١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨١.ص 345
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا فإنه يجوز أن يكون المعنى في هذين الخبرين انه لا يجب عليه القضاء وإنما هو مستحب لان الابتداء به مستحب فكيف قضاؤه يجوز أن يكون المراد به لا يقضي إذا كان الحال حال تقية يدل على ذلك. ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام ، في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال : هو إذا كانت تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.