Show clickable narrator chain
إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
الإستبصار
إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
[١٣٩١]التهذيب ج ١ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 365
ليس في المغرب والفجر سهو.
قال أبو عبد الله (ع) إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
[١٣٩٢]١٣٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 366
سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
سألته عن الرجل شك في الفجر قال : يعيد قلت : المغرب قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.
[١٣٩٤]١٣٩٥ ـ ١٣٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.ص 366
إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ( وهذا والله مما لا يقضى ابدا . فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وأجمعت الطائفة على ترك العمل به على أنه يحتمل أن يكون إنما شك في ركعتي الفجر النافلتين فجاز له ان يبني على الواحدة ويصلي ركعة أخرى استظهارا وليس في الخبر ذكر الفريضة وإنما ذكر صلاة الفجر وذلك يعبر به عن الفرض والسنة ، وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
[١٣٩٧]التهذيب ج ١٨٧١.ص 366
[١]زيادة من التهذيب.ص 367
سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة؟ قال : يعيدها ركعة واحدة.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأن الشك الذي يوجب الإعادة إنما هو إذا لم يذكر كم صلى فأما من ظن أنه صلى ركعتين وعمل عليه ثم ذكر وعلم بعد ذلك أنه كان صلى ركعة لا يكون شاكا وكان فرضه إتمام ما فاته ما لم يستدبر القبلة يدل على ذلك :
[١٣٩٨]التهذيب ج ١ ص ٢٣٤. ـ ١٣٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ باختلاف في السند والمتنص 367
قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال : إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة. قوله (ع) وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة محمول على أنه يكون قد استدبر القبلة وما تضمن خبر عبيد بن زرارة من قوله : ثم يذهب ويجئ محمول على أنه لم يستدبرها ولا تنافي بينهما ، يدل على هذا التفصيل :
[١٤٠٠]التهذيب ج ١ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧.ص 367
حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا.
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر انه صلى ركعة قال : فليتم ما بقي.
[١٤٠١]التهذيب ج ١ ص ١٨٨.ص 368
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال : يصلي ركعتين.
[١٤٠٢]١٤٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٥.ص 368
في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شئ عليه. على أن الخبر الثاني إنما تضمن ذكر من صلى ركعتين ونسي ركعتين وذلك يكون في الرباعيات دون صلاة الغداة غير أنه وإن كان كذلك فالحكم في ذلك أيضا مثل الحكم في صلاة الغداة من أنه متى انصرف إلى استدبار القبلة كان عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك :
من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ثم سهى فسلم فقال : له ذو الشمالين يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : إنما صليت ركعتين فقال : رسول الله صلىاللهعليهوآله أتقولون مثل قوله؟ قالوا نعم فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو قال : قلت أرأيت من صلى ركعتين فظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه إنما صلى ركعتين؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها قال : قلت فما بال الرسول صلىاللهعليهوآله لم يستقبل الصلاة؟ وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته.
[١٤٠٤]التهذيب ج ١ ص ٢٣٥.ص 369
[١٤٠٥]التهذيب ج ١ ص ٢٣٥ الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 369