Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٤ ـ باب الشك في فريضة الغداة

No. ١٣٩٠ / ١vol. 1 · page 365
istibsar-1389
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

No. ١٣٩١ / ٢vol. 1 · pages 365-366
istibsar-1390
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

الهوامش1

[١٣٩١]التهذيب ج ١ ص ١٨٦ الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 365

No. ١٣٩٢ / ٣vol. 1 · page 366
istibsar-1391
عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

ليس في المغرب والفجر سهو.

No. ١٣٩٣ / ٤vol. 1 · page 366
istibsar-1392
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله (ع) إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

الهوامش1

[١٣٩٢]١٣٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 366

No. ١٣٩٤ / ٥vol. 1 · page 366
istibsar-1393
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.

No. ١٣٩٥ / ٦vol. 1 · page 366
istibsar-1394
عنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل شك في الفجر قال : يعيد قلت : المغرب قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.

الهوامش1

[١٣٩٤]١٣٩٥ ـ ١٣٩٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.ص 366

No. ١٣٩٦ / ٧vol. 1 · page 366
istibsar-1395
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ، وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

No. ١٣٩٧ / ٨vol. 1 · pages 366-367
istibsar-1396
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ( وهذا والله مما لا يقضى ابدا . فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وأجمعت الطائفة على ترك العمل به على أنه يحتمل أن يكون إنما شك في ركعتي الفجر النافلتين فجاز له ان يبني على الواحدة ويصلي ركعة أخرى استظهارا وليس في الخبر ذكر الفريضة وإنما ذكر صلاة الفجر وذلك يعبر به عن الفرض والسنة ، وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

الهوامش2

[١٣٩٧]التهذيب ج ١٨٧١.ص 366

[١]زيادة من التهذيب.ص 367

No. ١٣٩٨ / ٩vol. 1 · page 367
istibsar-1397
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة؟ قال : يعيدها ركعة واحدة.

No. ١٣٩٩ / ١٠vol. 1 · page 367
istibsar-1398
عنه عن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن ابن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأن الشك الذي يوجب الإعادة إنما هو إذا لم يذكر كم صلى فأما من ظن أنه صلى ركعتين وعمل عليه ثم ذكر وعلم بعد ذلك أنه كان صلى ركعة لا يكون شاكا وكان فرضه إتمام ما فاته ما لم يستدبر القبلة يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٣٩٨]التهذيب ج ١ ص ٢٣٤. ـ ١٣٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٧ باختلاف في السند والمتنص 367

No. ١٤٠٠ / ١١vol. 1 · pages 367-368
istibsar-1399
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال : إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة. قوله (ع) وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة محمول على أنه يكون قد استدبر القبلة وما تضمن خبر عبيد بن زرارة من قوله : ثم يذهب ويجئ محمول على أنه لم يستدبرها ولا تنافي بينهما ، يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[١٤٠٠]التهذيب ج ١ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ١٠٧.ص 367

No. ١٤٠١ / ١٢vol. 1 · page 368
istibsar-1400
ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال :
Show clickable narrator chain

حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا.

No. ١٤٠٢ / ١٣vol. 1 · page 368
istibsar-1401
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر انه صلى ركعة قال : فليتم ما بقي.

الهوامش1

[١٤٠١]التهذيب ج ١ ص ١٨٨.ص 368

No. ١٤٠٣ / ١٤vol. 1 · page 368
istibsar-1402
عنه عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال : يصلي ركعتين.

الهوامش1

[١٤٠٢]١٤٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٥.ص 368

No. ١٤٠٤ / ١٥vol. 1 · page 369
istibsar-1403
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع)
Show clickable narrator chain

في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شئ عليه. على أن الخبر الثاني إنما تضمن ذكر من صلى ركعتين ونسي ركعتين وذلك يكون في الرباعيات دون صلاة الغداة غير أنه وإن كان كذلك فالحكم في ذلك أيضا مثل الحكم في صلاة الغداة من أنه متى انصرف إلى استدبار القبلة كان عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك :

No. ١٤٠٥ / ١٦vol. 1 · page 369
istibsar-1404
ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ثم سهى فسلم فقال : له ذو الشمالين يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : إنما صليت ركعتين فقال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتقولون مثل قوله؟ قالوا نعم فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو قال : قلت أرأيت من صلى ركعتين فظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه إنما صلى ركعتين؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها قال : قلت فما بال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستقبل الصلاة؟ وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته.

الهوامش2

[١٤٠٤]التهذيب ج ١ ص ٢٣٥.ص 369

[١٤٠٥]التهذيب ج ١ ص ٢٣٥ الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 369