No. ١٤٦٩ / ١vol. 1 · page 387
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) في الخز الخالص
Show clickable narrator chain
انه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلى فيه.
الإستبصار
انه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلى فيه.
أبو عبد الله (ع) الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرنب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
[١٤٦٩]التهذيب ج ١ ص ١٩٦.ص 387
حدثني بشير بن يسار قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك : فهذا خبر شاذ لم يروه إلا داود الصرمي وان تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة ويجوز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية كما قلنا في غيره من الاخبار.
[١٤٧٠]١٤٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٥٣.ص 387
[١٤٧٢]التهذيب ج ١ ص ١٩٦.ص 387