الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل به.
الهوامش · 1⌄
[١]في التهذيب ( الصغيرة ).ص 389
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل به.
[١]في التهذيب ( الصغيرة ).ص 389
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال :
ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة ان تصلي إلا في ثوبين.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب أزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : لا بأس إذ تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.
[١٤٧٩]١٤٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 389
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
عنه عن أبي علي محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.
[١٤٨١]١٤٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨.ص 389
ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال :
قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال : لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها.
[١٤٨٣]١٤٨٤ ـ ١٤٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 390
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر والدروع مما لا يواري شيئا.