Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل به.
الهوامش1
[١]في التهذيب ( الصغيرة ).ص 389
الإستبصار
سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل به.
[١]في التهذيب ( الصغيرة ).ص 389
ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة ان تصلي إلا في ثوبين.
قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب أزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال : لا بأس إذ تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.
[١٤٧٩]١٤٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 389
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.
[١٤٨١]١٤٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨.ص 389
قلت له الأمة تغطي رأسها؟ فقال : لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها.
[١٤٨٣]١٤٨٤ ـ ١٤٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 390
لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر والدروع مما لا يواري شيئا.