Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.
الهوامش1
[١٤٩٠]١٤٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٥٤.ص 391
الإستبصار
سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.
[١٤٩٠]١٤٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٥٤.ص 391
قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس.
[١٤٩٢]١٤٩٤ ـ ١٤٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 392
سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وأزراره محللة قال لا ينبغي ذلك : ٢٣١ ـ باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات
سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
[١٤٩٦]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 392
[١٤٩٧]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.ص 392
سأل أبي أبا عبد الله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله. فهذان الخبران جميعا راويهما عبد الله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا عبد الله (ع) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة يقول لا تصل فيه ، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر.