Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٣٠ ـ باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب

No. ١٤٩١ / ١vol. 1 · page 391
istibsar-1490

الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٤٩٠]١٤٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٥٤.ص 391

No. ١٤٩٢ / ٢vol. 1 · page 392
istibsar-1491

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف.

No. ١٤٩٣ / ٣vol. 1 · page 392
istibsar-1492

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل ، قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محمولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٤٩٢]١٤٩٤ ـ ١٤٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.ص 392

No. ١٤٩٤ / ٤vol. 1 · page 392
istibsar-1493

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) ، قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي ويدخل يده في ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وان ادخل يدا وحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.

No. ١٤٩٥ / ٥vol. 1 · page 392
istibsar-1494

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

No. ١٤٩٦ / ٦vol. 1 · page 392
istibsar-1495

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي وأزراره محللة قال لا ينبغي ذلك : ٢٣١ ـ باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر أو يأكل شيئا من النجاسات

No. ١٤٩٧ / ١vol. 1 · pages 392-393
istibsar-1496

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.

الهوامش · 2

[١٤٩٦]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 392

[١٤٩٧]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.ص 392

No. ١٣٩٨ / ٢vol. 1 · page 393
istibsar-1497

فأما ما رواه علي مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سأل أبي أبا عبد الله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله. فهذان الخبران جميعا راويهما عبد الله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا عبد الله (ع) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة يقول لا تصل فيه ، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر.