الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال : لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال : لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال :
قال : إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
[١٥٨١]١٥٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٨ باختلاف في السند واللفظ.ص 413
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :
ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلىاللهعليهوآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.
الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال :
من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له. قال : محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها محمولة على شدة الاستحباب والتغليظ في تركه دون أن تكون قراءة هاتين السورتين شرطا في صحة الصلاة والذي يدل على ذلك :
[١٥٨٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ص ١١٨.ص 414
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى بن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر (ع) :
إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
[١٥٨٤]١٥٨٥ ـ ١٥٨٦ ـ ١٥٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٧.ص 414
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير الجمعة متعمدا قال : لا بأس.
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال :
قال أبو عبد الله (ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.
[١٥٨٨]التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ص ١١٩.ص 414
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال :
قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف. والذي يدل على ما قلناه :
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن صفوان ابن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما بقل هو الله أحد. فأجاز في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد وفي الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر أو في حضر ، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له ذلك.
[١٥٨٩]١٥٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٤.ص 415
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال :
سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.
أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق بياع السابري قال :
سألت أبا الحسن (ع) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الاعلى وقل هو الله أحد قال أجزأه.
[١٥٩١]١٥٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٨٤.ص 415