Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال : لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
الإستبصار
قلت لأبي عبد الله (ع) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال : لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
قال : إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
[١٥٨١]١٥٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٨ باختلاف في السند واللفظ.ص 413
ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلىاللهعليهوآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.
من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له. قال : محمد بن الحسن هذه الأخبار كلها محمولة على شدة الاستحباب والتغليظ في تركه دون أن تكون قراءة هاتين السورتين شرطا في صحة الصلاة والذي يدل على ذلك :
[١٥٨٣]التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ص ١١٨.ص 414
إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
[١٥٨٤]١٥٨٥ ـ ١٥٨٦ ـ ١٥٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٧.ص 414
سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك.
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير الجمعة متعمدا قال : لا بأس.
قال أبو عبد الله (ع) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.
[١٥٨٨]التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ص ١١٩.ص 414
قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف. والذي يدل على ما قلناه :
سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما بقل هو الله أحد. فأجاز في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد وفي الخبر أنه يعيد سواء كان في سفر أو في حضر ، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوز له ذلك.
[١٥٨٩]١٥٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٤.ص 415
سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.
سألت أبا الحسن (ع) قلت رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الاعلى وقل هو الله أحد قال أجزأه.
[١٥٩١]١٥٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٨٤.ص 415