Show clickable narrator chain
انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة.
الإستبصار
انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة.
سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء.
[١٦٤٠]١٦٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ٣١٨.ص 425
قال أبو عبد الله (ع) لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.
لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.
[١٦٤٢]١٦٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٢.ص 426