Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٦٠ ـ باب المسافر يصلى خلف المقيم

No. ١٦٤٠ / ١vol. 1 · page 425
istibsar-1639
أحمد بن محمد عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي
Show clickable narrator chain

انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة.

No. ١٦٤١ / ٢vol. 1 · page 425
istibsar-1640
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال : يصلي ركعتين ويمضى حيث شاء.

الهوامش1

[١٦٤٠]١٦٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ٣١٨.ص 425

No. ١٦٤٢ / ٣vol. 1 · page 426
istibsar-1641
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله (ع) لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.

No. ١٦٤٣ / ٤vol. 1 · page 426
istibsar-1642
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.

الهوامش1

[١٦٤٢]١٦٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٢.ص 426