Show clickable narrator chain
سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
الإستبصار
سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
سألته عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
[١٦٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣٣١.ص 439
[١٦٩٣]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٨٣.ص 439
انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة. والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ، يدل على ذلك :
سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء؟ فقال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.
[١٦٩٤]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢.ص 440