أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain
سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
الإستبصار
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال :
سألته عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
[١٦٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣٣١.ص 439
[١٦٩٣]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٨٣.ص 439
ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع)
انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة. والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ، يدل على ذلك :
ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما (ع) قال :
سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء؟ فقال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.
[١٦٩٤]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢.ص 440