Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٧٠ ـ باب الامام إذا سلم ينبغي له ان لا يبرح من مكانه حتى يتم من خلفه ما فاته من صلاته

No. ١٦٩٢ / ١vol. 1 · page 439
istibsar-1691

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة.

No. ١٦٩٣ / ٢vol. 1 · pages 439-440
istibsar-1692

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل سهى خلف امام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.

الهوامش · 2

[١٦٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣٣١.ص 439

[١٦٩٣]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٨٣.ص 439

No. ١٦٩٤ / ٣vol. 1 · page 440
istibsar-1693

ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقرائة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة. والوجه الثاني أن يكون المراد بنفي الضمان اتمام الصلاة لأنه لا يأمن من الحدث ، يدل على ذلك :

No. ١٦٩٥ / ٤vol. 1 · page 440
istibsar-1694

ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء؟ فقال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.

الهوامش · 1

[١٦٩٤]التهذيب ج ١ ص ٣٣٢.ص 440