Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٦٩ ـ باب من صلى خلف من يقتدى به العصر قبل ان يصلى الظهر

No. ١٦٩٠ / ١vol. 1 · page 439
istibsar-1689

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف ويرى انها الأولى أفيجزيه انها العصر؟ قال لا.

No. ١٦٩١ / ٢vol. 1 · page 439
istibsar-1690

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنهم وأجزأت عنه. فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه ان نحمله على من لا يقتدي بصلاة الامام وينوي لنفسه الظهر فان صلاته جائزة وإن كان للامام العصر ، والخبر الأول يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها فإذا كانت صلاة الامام العصر ولم ينو الذي صلى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر له لأنه لم يصل بعد الظهر ولا تصح صلاة العصر لمن لم يصل الظهر إلا إذا تضيق وقتها على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٦٩٠]١٦٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٦٠.ص 439