Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٠١ ـ باب الصلاة على جنازة معها امرأة

No. ١٨٨٠ / ١vol. 1 · page 485
istibsar-1879

علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال :

Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين فقال : يا أبا عبد الله أتصلي النساء على الجنازة؟ قال : فقال : أبو عبد الله (ع) ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيما هدر دم المغيرة بن أبي العاص ، وحدث حديثا طويلا ، وان زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وإن فاطمة ( عه ) خرجت في نسائها فصلت على أختها.

الهوامش4

[١]هو عيسى بن عبد الله ـ الكافي ج ١ ص ٦٩.ص 485

[٢]نسخة في د والمطبوعة ( ندر ).ص 485

[١٨٧٩]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.ص 485

[١٨٨٠]التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ الكافي ج ١ ص ٦٩ وذكر الحديث بطوله.ص 485

No. ١٨٨١ / ٢vol. 1 · page 486
istibsar-1880

عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

أنه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.

No. ١٨٨٢ / ٢vol. 1 · page 486
istibsar-1881

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة.

الهوامش1

[١٨٨١]التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.ص 486