Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٠٢ ـ باب من أحق بالصلاة على المرأة

No. ١٨٨٣ / ١vol. 1 · page 486
istibsar-1882

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : (ع) زوجها ، قلت الزوج أحق بها من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغسلها.

الهوامش1

[١٨٨٢]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.ص 486

No. ١٨٨٤ / ٢vol. 1 · page 486
istibsar-1883

فأما ما رواه علي بن الحسين بن بابويه عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : الأخ.

الهوامش1

[١٨٨٣]١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٢.ص 486

No. ١٨٨٥ / ٣vol. 1 · pages 486-487
istibsar-1884

أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها. تم الجزء الأول من كتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ويتلوه في الجزء الثاني