Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥ ـ باب زكاة الخيل

istibsar-1917

علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صدقات الأموال قال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

الهوامش1

[٣٣]التهذيب ج ١ ص ٣٤٨.ص 11

istibsar-1918

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

الهوامش1

[٣٤]التهذيب ج ١ ص ٣٦٧ الكافي ج ١ ص ١٥٠.ص 12