Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧ ـ باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة

No. ١٠٦ / ١vol. 2 · page 35
istibsar-1990

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله وساق الحديث .

الهوامش2

[١]ذيل الحديث في الكافي ج ١ ص ١٧٩ والتهذيب ج ١ ص ٣٦٥.ص 35

[١٠٦]١٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ الكافي ج ١ ص ١٧٩ وفى الأخير بسند آخر.ص 35

No. ١٠٧ / ٢vol. 2 · page 35
istibsar-1991

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.

No. ١٠٨ / ٣vol. 2 · page 35
istibsar-1992

سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

الهوامش1

[١٠٨]١٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.ص 35

No. ١٠٩ / ٤vol. 2 · pages 35-36
istibsar-1993

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.

No. ١١٠ / ٥vol. 2 · page 36
istibsar-1994

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم‌السلام. فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهم‌السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٠]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩ بسند آخر الفقيه ص ١١٩.ص 36

No. ١١١ / ٦vol. 2 · page 36
istibsar-1995

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.

الهوامش1

[١١١]التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ وهو جزء من الحديث.ص 36

No. ١١٢ / ٧vol. 2 · pages 36-37
istibsar-1996

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

بعثت إلى الرضا عليه‌السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره إن منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه قبضت.

الهوامش1

[١١٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٢ ذكر ذيل الحديث الفقيه ص ١١٩.ص 36

No. ١١٣ / ٨vol. 2 · page 37
istibsar-1997

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال :

Show clickable narrator chain

كان أبو عبد الله عليه‌السلام يسئل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.

الهوامش2

[١]هو شهاب بن عبد ربه.ص 37

[١١٣]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩.ص 37