Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦ ـ باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة

No. ١٠٠ / ١vol. 2 · page 33
istibsar-1984

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد.

الهوامش2

[١]ابان الشئ بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في إبانها اي في وقتها.ص 33

[١٠٠]١٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ٦ ١٥.ص 33

No. ١٠١ / ٢vol. 2 · pages 33-34
istibsar-1985

عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.

No. ١٠٢ / ٣vol. 2 · page 34
istibsar-1986

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمي قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام إن لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا ، فكتب : إن ذلك جائز لك.

الهوامش1

[١٠٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 34

No. ١٠٣ / ٤vol. 2 · page 34
istibsar-1987

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وكسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، فإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس إعفاءا عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن إعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم. فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه‌السلام : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا ، فمحمول على ضرب من الاستحباب وإن كان لو وضع الجميع فيهم كان جائزا ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٣]التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.ص 34

No. ١٠٤ / ٥vol. 2 · page 35
istibsar-1988

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٠٤]١٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 35

No. ١٠٥ / ٦vol. 2 · page 35
istibsar-1989

سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم.