الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : ليس عليه فطرة.
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال :
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : ليس عليه فطرة.
عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ فقال : لا
علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه سمعه يقول من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال ابن عمار : إن أبا عبد الله عليهالسلام قال : لا فطرة على من أخذ من الزكاة.
عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له لمن تحل الفطرة فقال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.
[١٢٧]١٢٨ ـ ١٢٩ ـ ١٣٠ ـ ١٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.ص 41
وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.
عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال
قلت له : على من قبل الزكاة زكاة؟ قال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال
قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
[١٣٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦٩ الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 41
عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
[١٣٣]التهذيب ج ١ ص ٣٦٩ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ١٤٩.ص 42
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحب إلي.
[١٣٤]التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.ص 42
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال :
زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من اقط ، عن كل إنسان حر ، أو عبد ، صغير ، أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
[١]الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي.ص 42
[١٣٥]١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 42