Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به.
الهوامش1
[٢٩١]٢٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 91
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به.
[٢٩١]٢٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 91
يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ، ويستنقع بالماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحه ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.
[١]زيادة من ج ود.ص 91
حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
[٢٩٣]٢٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 92
أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ. ويدل على جواز ذلك أيضا :
سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز فقال : بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : أما المضمضة أرطب من السواك الرطب. فان قال : قائل لابد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلابد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله.
[٢٩٥]التهذيب ج ١ ص ٤٢٦.ص 92