Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٩ ـ باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام

No. ٣٠٦ / ١vol. 2 · page 95
istibsar-2190

الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر.

الهوامش1

[٣٠٦]٣٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٠.ص 95

No. ٣٠٧ / ٢vol. 2 · page 95
istibsar-2191

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال : نعم ، ويذوق المرق ويزق الفرخ.

No. ٣٠٨ / ٣vol. 2 · page 95
istibsar-2192

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

Show clickable narrator chain

أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال : لا بأس ، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه فقال : لا بأس به ، والطير إن كان لها.

الهوامش1

[٣٠٨]٣٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٠ الكافي ج ١ ص ١٩٤.ص 95

No. ٣٠٩ / ٤vol. 2 · page 95
istibsar-2193

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال : لا. فلا ينافي الاخبار الأولة لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك ، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال.