Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٠ ـ باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان

No. ٣١٠ / ١vol. 2 · pages 95-96
istibsar-2194

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.

الهوامش1

[٣١٠]التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ص ١٣٥.ص 95

No. ٣١١ / ٢vol. 2 · page 96
istibsar-2195

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ قال : فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.

الهوامش1

[٣١١]التهذيب ج ١ ص ٤١٠.ص 96

No. ٣١٢ / ٣vol. 2 · page 96
istibsar-2196

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الكفارة في افطار يوم من شهر رمضان الثلاثة أشياء الانسان مخير فيها وليست واجبة على الترتيب فخمسة عشر صاعا هو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، وقد روي مدين وهو أفضل فإن لم يقدر على ذلك تصدق مما يطيق ويستغفر الله ولا يعود ، وقد دل على ذلك الرواية الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[٣١٢]٣١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 96

No. ٣١٣ / ٤vol. 2 · page 96
istibsar-2197

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق ، وقد روي أنه يجوز أن يصوم بدل شهرين ثمانية عشر يوما.

No. ٣١٤ / ٥vol. 2 · page 97
istibsar-2198

روى ذلك سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا :

Show clickable narrator chain

سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.

الهوامش1

[٣١٤]التهذيب ج ١ ص ٤١١ باختلاف في المتن.ص 97

No. ٣١٥ / ٦vol. 2 · page 97
istibsar-2199

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال : عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأتى له بمثل ذلك اليوم. فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون المراد بالواو فيه أو التي هي للتخيير دون الواو التي تقتضي الجمع وقد تستعمل على هذا الوجه قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ، والوجه الثاني : أن يكون ذلك مختصا بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الضرورة أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الامر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٣١٥]٣١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٠.ص 97

No. ٣١٦ / ٧vol. 2 · pages 97-98
istibsar-2200

ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رض) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال :

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم‌السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة.