Show clickable narrator chain
في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
الهوامش1
[٣١٠]التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ص ١٣٥.ص 95
الإستبصار
في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
[٣١٠]التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ص ١٣٥.ص 95
سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ قال : فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
[٣١١]التهذيب ج ١ ص ٤١٠.ص 96
سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الكفارة في افطار يوم من شهر رمضان الثلاثة أشياء الانسان مخير فيها وليست واجبة على الترتيب فخمسة عشر صاعا هو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، وقد روي مدين وهو أفضل فإن لم يقدر على ذلك تصدق مما يطيق ويستغفر الله ولا يعود ، وقد دل على ذلك الرواية الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :
[٣١٢]٣١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 96
في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق ، وقد روي أنه يجوز أن يصوم بدل شهرين ثمانية عشر يوما.
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.
[٣١٤]التهذيب ج ١ ص ٤١١ باختلاف في المتن.ص 97
سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال : عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأتى له بمثل ذلك اليوم. فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون المراد بالواو فيه أو التي هي للتخيير دون الواو التي تقتضي الجمع وقد تستعمل على هذا الوجه قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ، والوجه الثاني : أن يكون ذلك مختصا بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الضرورة أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الامر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع ، يدل على ذلك :
[٣١٥]٣١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٠.ص 97
قلت للرضا عليهالسلام يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهمالسلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة.