Show clickable narrator chain
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
الهوامش1
[٤١٨]التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.ص 128
الإستبصار
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
[٤١٨]التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.ص 128
إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله.
[٤١٩]التهذيب ج ١ ص ٤٣٣.ص 129
المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع وقال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أياما أخر وإن شاء خرج من المسجد ، فإذا أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام. فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن ، اشترط لان من يكون كذلك واعتكف يومين وجب عليه إتمام الثلاثة ، ومن اشترط جاز له الفسخ أي وقت شاء إلا أنه يستحب له إذا مضى عليه يومان أن يتم الثلاثة ، يدل على ذلك :
[٤٢٠]التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥١.ص 129
إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام.
[٤٢١]التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.ص 129