Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٨ ـ باب من نظر إلى امرأته فأمنى

No. ٦٤١ / ١vol. 2 · page 191
istibsar-2525

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع أبي سيار قال :

Show clickable narrator chain

قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.

الهوامش1

[٦٤١]٦٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وفي الأخير صدر الحديث.ص 191

No. ٦٤٢ / ٢vol. 2 · page 191
istibsar-2526

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : لا شئ عليه.

No. ٦٤٣ / ٣vol. 2 · page 192
istibsar-2527

وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ.

الهوامش1

[٦٤٣]التهذيب ج ١ ص ٥٤٠.ص 192