Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٩ ـ باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد

No. ٧٣٣ / ١vol. 2 · page 214
istibsar-2617

محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

No. ٧٣٤ / ٢vol. 2 · page 214
istibsar-2618

محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.

No. ٧٣٥ / ٣vol. 2 · page 214
istibsar-2619

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين.

No. ٧٣٦ / ٤vol. 2 · page 215
istibsar-2620

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

الهوامش1

[٧٣٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 215

No. ٧٣٧ / ٥vol. 2 · page 215
istibsar-2621

موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.

الهوامش1

[٧٣٧]٧٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٤.ص 215

No. ٧٣٨ / ٦vol. 2 · page 215
istibsar-2622

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم.

No. ٧٣٩ / ٧vol. 2 · page 215
istibsar-2623

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : عليه الفداء قلت : فيأكله؟ قال : لا قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.

الهوامش1

[٧٣٩]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ص ١٦٦.ص 215

istibsar-2624

عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه. فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.

الهوامش1

[٧٤٠]التهذيب ج ١ ص ٥٥٥.ص 215