Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٤ ـ باب القران بين الأسابيع في الطواف

No. ٧٥٧ / ١vol. 2 · page 220
istibsar-2641

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.

No. ٧٥٨ / ٢vol. 2 · page 220
istibsar-2642

عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر ابن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما في النافلة فلا والله ما به بأس.

الهوامش1

[٧٥٨]التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١.ص 220

istibsar-2643

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال : فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عزوجل به قال : لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، وأما النافلة فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال : إني مع هؤلاء.

الهوامش1

[٧٥٩]التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ وفيه مكة بدل المدينة.ص 220

No. ٧٦٠ / ٤vol. 2 · page 221
istibsar-2644

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا :

Show clickable narrator chain

سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.

الهوامش1

[٧٦٠]التهذيب ج ١ ص ٤٧٩.ص 221

No. ٧٦١ / ٥vol. 2 · page 221
istibsar-2645

عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال : لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليه‌السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين ، أحدهما أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون الفضل ، والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة ، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.

الهوامش1

[٧٦١]٧٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١.ص 221