Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.
الإستبصار
قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما في النافلة فلا والله ما به بأس.
[٧٥٨]التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١.ص 220
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال : فقلت : لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عزوجل به قال : لا تقرن بين أسبوعين ولكن كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، وأما النافلة فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال : إني مع هؤلاء.
[٧٥٩]التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ وفيه مكة بدل المدينة.ص 220
سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة قال : لا إنما هو أسبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
[٧٦٠]التهذيب ج ١ ص ٤٧٩.ص 221
سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن فقال : لا الأسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليهالسلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه فيها أحد شيئين ، أحدهما أن تكون الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز دون الفضل ، والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة ، وقد فصل ذلك في الروايتين الأولتين في أول الباب من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.
[٧٦١]٧٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١.ص 221