Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٥ ـ باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول

No. ٩٦١ / ١vol. 2 · page 271
istibsar-2845

الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه؟ قال : يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه. قال محمد بن الحسن : إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر الأول ، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك ، يدل على ذلك :

istibsar-2846

ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها.

الهوامش1

[٩٦٢]التهذيب ج ١ ص ٥٠٩.ص 271