Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٤ ـ باب المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة

No. ١١٠٦ / ١vol. 2 · pages 310-311
istibsar-2990

موسى بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ؟ قال : دم تهريقه وهي أضحيتها. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام : عليها دم تهريقه محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي على ما بيناه يدل على ما قلناه من الاستحباب :

الهوامش1

[١١٠٦]التهذيب ج ١ ص ٥٥٨ الفقيه ص ١٨٨.ص 310

No. ١١٠٧ / ٢vol. 2 · page 311
istibsar-2991

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى عليه‌السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت : فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال : لا وهي على إحرامها ، فقلت : فعليها هدي؟ قال : لا إلا أن تحب أن تتطوع ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.

الهوامش1

[١١٠٧]١١٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 311