Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٧ ـ باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام

No. ١١٢٧ / ١vol. 2 · page 318
istibsar-3011

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.

الهوامش1

[١١٢٧]التهذيب ج ١ ص ٥٦٣.ص 318

No. ١١٢٨ / ٢vol. 2 · pages 318-319
istibsar-3012

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان وجب عليه الحج ففرط فيه ثم مات ولم يحج حجة الاسلام فإنه يحج عنه من بعض المواقيت ، لان ذلك يجري مجرى دين عليه ولم يخلف إلا مقدار ما عليه فإنه يقضي به دينه ، والخبر الأول متناول لمن لم تجب عليه حجة الاسلام فما يتركه من المقدار المذكور ورثته أحق به لأنه لم يجب عليه شئ يحتاج أن يقضى عنه.

الهوامش1

[١١٢٨]التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 318