Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٦ ـ باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا

No. ١١٢٢ / ١vol. 2 · page 317
istibsar-3006

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تحج المطلقة في عدتها.

الهوامش1

[١١٢٢]١١٢٣ ـ ١١٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٦.ص 317

No. ١١٢٣ / ٢vol. 2 · page 317
istibsar-3007

عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن يكون طلقت في سفر.

No. ١١٢٤ / ٣vol. 2 · page 317
istibsar-3008

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المطلقة تحج في عدتها.

No. ١١٢٥ / ٤vol. 2 · page 318
istibsar-3009

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.

الهوامش1

[١١٢٥]التهذيب ج ١ ص ٥٦٢.ص 318

No. ١١٢٦ / ٥vol. 2 · page 318
istibsar-3010

ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.

الهوامش1

[١١٢٦]التهذيب ج ١ ص ٥٦١ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بتفاوت في المتن والسند.ص 318