Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تحج المطلقة في عدتها.
الهوامش1
[١١٢٢]١١٢٣ ـ ١١٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٦.ص 317
الإستبصار
قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تحج المطلقة في عدتها.
[١١٢٢]١١٢٣ ـ ١١٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٦.ص 317
في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن يكون طلقت في سفر.
المطلقة تحج في عدتها.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
[١١٢٥]التهذيب ج ١ ص ٥٦٢.ص 318
سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
[١١٢٦]التهذيب ج ١ ص ٥٦١ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بتفاوت في المتن والسند.ص 318