Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٢٣ ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة

No. ١١٥٠ / ١vol. 2 · page 325
istibsar-3034

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

الهوامش1

[١١٥٠]١١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 325

No. ١١٥١ / ٢vol. 2 · page 325
istibsar-3035

وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب ابن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزوجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه.

No. ١١٥٢ / ٣vol. 2 · page 325
istibsar-3036

وأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. فليس بمناف لما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج معناه العمرة التي يعتمر بها في غير أشهر الحج لأنه إنما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة والذي يؤكد ما قدمناه :

الهوامش1

[١١٥٢]التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الفقيه ص ١٩٨ بتفاوت يسير.ص 325

No. ١١٥٣ / ٤vol. 2 · pages 325-326
istibsar-3037

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم : قلت فمن تمتع تجزي عنه؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١١٥٣]التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 325