Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٠ ـ باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر

No. ١٧٩ / ١vol. 3 · page 55
istibsar-3259

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر فقال : حرام أجره.

الهوامش1

[١٧٩]١٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ٢ ص ٣٩٣.ص 55

No. ١٨٠ / ٢vol. 3 · pages 55-56
istibsar-3260

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن الرجل يواجر سفينته أو دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير فقال : لا بأس. فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما أنه يجوز أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر ويؤجر على ذلك فإنه إذا كان كذلك كانت الأجرة حراما ، والخبر الثاني يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها فحمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الآخر : انه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لأنه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا وعلى الوجهين جميعا لا تنافي بين الخبرين.