Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر فقال : حرام أجره.
الهوامش1
[١٧٩]١٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ٢ ص ٣٩٣.ص 55
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر فقال : حرام أجره.
[١٧٩]١٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ٢ ص ٣٩٣.ص 55
كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن الرجل يواجر سفينته أو دابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير فقال : لا بأس. فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما أنه يجوز أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر ويؤجر على ذلك فإنه إذا كان كذلك كانت الأجرة حراما ، والخبر الثاني يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها فحمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الآخر : انه إنما حرم إجارته لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لأنه يجوز أن يحمل ليجعلها خلا وعلى الوجهين جميعا لا تنافي بين الخبرين.