Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٩ ـ باب كراهية أخذ ما ينثر في الأملاكات والاعراس

No. ٢٢٠ / ١vol. 3 · page 66
istibsar-3300
أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن كل ما أعطوك منه.

الهوامش2

[١]الاملاك : النكاح والتزويج.ص 66

[٢٢٠]٢٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٣٦٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٨. ـ ٢٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١١١.ص 66

No. ٢٢١ / ٢vol. 3 · page 66
istibsar-3301
محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال : يكره أكل ما انتهب.

No. ٢٢٢ / ٣vol. 3 · pages 66-67
istibsar-3302
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهم‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : لا بأس بنثر الجوز والسكر. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وانه ليس بمحظور وليس فيه أنه يجوز أخذ ما ينثر ونهبه ، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال.