Show clickable narrator chain
قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى أتيك بثمنه قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
الهوامش1
[٢٥٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ بزيادة فيه الفقيه ص ٢٧٧.ص 77
الإستبصار
قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى أتيك بثمنه قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
[٢٥٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ بزيادة فيه الفقيه ص ٢٧٧.ص 77
أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
[٢٥٩]٢٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٧.ص 78
من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فقال أجيئك بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.
[٢٦١]التهذيب ج ٢ ص ١٤٠.ص 78
في الرجل الذي يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.
[٢٦٢]التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٧.ص 78