Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٠ ـ باب اسلاف السمن بالزيت

No. ٢٦٣ / ١vol. 3 · page 79
istibsar-3343
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

الهوامش1

[٢٦٣]٢٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٨٢ص 79

No. ٢٦٤ / ٢vol. 3 · page 79
istibsar-3344
الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.

No. ٢٦٥ / ٣vol. 3 · page 79
istibsar-3345
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنهما يحتملان شيئين ، أحدهما : انه إنما يمنع من أسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز. والثاني أن يكون ذلك مكروها ولأجل ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام.

الهوامش1

[٢٦٥]التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ص ٢٨٩.ص 79