Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٢ ـ باب ان خروج المنى يوجب الغسل على كل حال

No. ٣٤١ / ١vol. 1 · page 104
istibsar-339

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال : نعم إذا انزل.

الهوامش · 1

[٣٤١]التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 104

istibsar-340

فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. فلا ينافي ما قدمناه من أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال لان قوله عليه‌السلام إن كان هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج منيا لان المستبعد في العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة وإنما أراد به إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني وإن لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه فإذا وجد وجب عليه الغسل فإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.

الهوامش · 2

[٣٤٠]التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 104

[٣٤٢]التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 104