Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال : نعم إذا انزل.
الهوامش1
[٣٤١]التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 104
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال : نعم إذا انزل.
[٣٤١]التهذيب ج ١ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 104
سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. فلا ينافي ما قدمناه من أن خروج المني يوجب الغسل على كل حال لان قوله عليهالسلام إن كان هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج منيا لان المستبعد في العادة والطبايع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة وإنما أراد به إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني وإن لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه فإذا وجد وجب عليه الغسل فإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.
[٣٤٠]التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 104
[٣٤٢]التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 104